المادة 231
مادة 231: لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات العادية ذات الدولابين الا على مقاعد او في مقطورات مصنوعة خصيصا لهذه الغاية
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 231 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 231: لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات العادية ذات الدولابين الا على مقاعد او في مقطورات مصنوعة خصيصا لهذه الغاية
المادة 231 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/231/