Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 233

المادة 233 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 233

مادة 233: اثناء الليل, وفي النهار, اذا قضت الظروف , يجب تجهيز الدراجة العادية في المقدمة بنور واحد يبعث الى الامام ضوءا غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بنور احمر ظاهر من الوراء ويمكن تسيير الدراجات العادية على الطرقات العامة بدون نور, اذا كانت مقادة باليد, وفي هذه الحال يجب على قائديها ان يتقيدوا بالانظمة المفروضة على المشاة

المادة 233 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/233/