Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 236

المادة 236 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 236

مادة 236: يجب تجهيز الدراجة العادية بجهاز منبه (جرس ) يسمع صوته على بعد خمسين مترا على الاقل. ويحظر استعمال اي جهاز منبه آخر انما يمكن تزويد الدراجات المجهزة بمحرك معاون بمنبه صوتي من النوع المفروض استعماله داخل المناطق المأهولة وفقا لاحكام المادة 94 من هذا القانون

المادة 236 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/236/