Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 264

المادة 264 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 264

مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر. وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها

المادة 264 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/264/