المادة 264
مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر. وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 264 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر. وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها
المادة 264 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/264/