Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 281

المادة 281 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 281

مادة 281: لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفات المنصوص عليها في المادتين 279 و280 السابقتين اذا دفع الحد الادنى من الغرامة خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر, او اذا دفع الغرامة المخفضة فورا وفقا لاحكام المادة 284 من هذا القانون, دون الاحتفاظ بحق الاعتراض على محضر الضبط

المادة 281 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/281/