Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 296

المادة 296 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 296

مادة 296: ان احكام هذا القانون لا تحد من السلطة الممنوحة لوزيري الاشغال العامة والمواصلات والداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية: بان يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 296 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/296/