المادة 32
مادة 32: لا تستعمل المنبهات الصوتية الا من اجل اعطاء سالكي الطريق الاخرين التنبيهات الضرورية
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: لا تستعمل المنبهات الصوتية الا من اجل اعطاء سالكي الطريق الاخرين التنبيهات الضرورية
المادة 32 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/32/