Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: مع مراعاة احكام المادة 49 من هذا القانون, لا يجوز ان يتعدى عرض حمولة السيارة او المقطورة بما فيه جميع نتوءاتها, في اي مقطع, المترين ونصف المتر/و

المادة 66 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/66/