المادة 72
مادة 72: يجب ان تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية الى الامام, واليمين واليسار, بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 72 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 72: يجب ان تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية الى الامام, واليمين واليسار, بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة
المادة 72 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/72/