Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اصناف المركبات التي يجب ان تزود, بالنظر لوزنها او قياساتها او شكلها, بآلة خاصة من طراز مصادق عليه تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه. ويحدد هذا القرار شروط تطبيق احكام هذه المادة

المادة 77 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/77/