المادة 8
مادة 8: على السائق الذي يتأهب للخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق ان لا يدخل هذه الطريق الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه اجراء ذلك دون خطر, وكما عليه ان يدخلها بتمهل يمكنه من الوقوف فورا عند الاقتضاء
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على السائق الذي يتأهب للخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق ان لا يدخل هذه الطريق الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه اجراء ذلك دون خطر, وكما عليه ان يدخلها بتمهل يمكنه من الوقوف فورا عند الاقتضاء
المادة 8 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/8/