Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على السائق الذي يتأهب للخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق ان لا يدخل هذه الطريق الا بعد ان يتأكد من ان بامكانه اجراء ذلك دون خطر, وكما عليه ان يدخلها بتمهل يمكنه من الوقوف فورا عند الاقتضاء

المادة 8 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/8/