Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

مادة 93: احكام عامة تتعلق بالانارة وبالاشارة:

1- عندما يكون ثمة نوران او جهازان يرمزان الى الشيء نفسه ويمكن استعمالهما في الوقت نفسه يجب ان يركزا في طرفي المركبة بصورة متساوية بالنسبة الى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب ان يبعثا او يعكسا اشعة مضيئة باللون نفسه والحدة نفسها 2- لا يجوز ان تكون حدة الانوار والشارات قابلة التغيير, ما عدا انوار الشارات المتعلقة بتغيير الاتجاه 3- يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه الشروط التي يجب ان تتوفر في جهازات الانارة والاشارة المتعلقة بالسيارات والمقطورات , وعند الاقتضاء موقعها وشروط تركيزها على المركبة لكي تكون مطابقة لاحكام هذه المادة. ويمكن وزير وزير الاشغال العامة والمواصلات ان يمنع استعمال اجهزة مطابقة النماذج الموافق عليها

المادة 93 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/93/