Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: التعيين في الفئة الثانية 1 - يعين موظفو الفئة الثانية بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم. 2 - يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان المرشح خارج الملاك. واذا كان المرشح موظفا, يعين في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبها يزيد على راتبه, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. ويحتفظ الموظف بحقه في القدم المؤهل للتدرج في وظيفته السابقة الا اذا ادى تعيينه الى زيادة في راتبه لا تقل عن درجة واحدة.

المادة 10 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/10/