المادة 120
مادة 120: تسري المهلة المحددة في البند 2 من المادة 50 من هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ العمل به.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 120 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.
مادة 120: تسري المهلة المحددة في البند 2 من المادة 50 من هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة 120 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/120/