Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 121

مادة 121: - 1 - استثناء من احكام (ثالثا) من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل به, يمكن لمجلس الخدمة المدنية - عند الاقتضاء - ان يقرر اجراء مباريات لملء وظائف في الفئة الثالثة من التي يعد لها المعهد الوطني للادارة والانماء. 2 - خلافا لاي نص اخر, يحترم في تعيين الناجحين في المباريات التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء لملء وظائف الفئة الثالثة التي يعد لها, تسلسل مراتب النجاح في هذه المباريات , دون اية اولوية.

المادة 121 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/121/