Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات 1 - تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها, والاجازات العائلية, واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا, بقرار من رئيس الادارة المرتبط مباشرة بالوزير. وتمنح هذه الاجازات بقرار من الوزير بالنسبة لرئيس الادارة المذكورة. 2 - تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب , بقرار من الوزير, بناء على اقتراح رئيس الادارة المختص .

المادة 38 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/38/