المادة 1
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/1/