Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 131

المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 131

مادة 131: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.

المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/131/