Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يحدد كما يلي تنظيم الاجهزة التالية: 1- الادارة المركزية: وتضم الوحدات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها. 2- ادارة الخدمات الاجتماعية: وتضم الصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح رجال الشرطة والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق. 3- المباحث الجنائية: وتضم وحدات الضابطة العلمية ووحدات مكافحة الجرائم التي تخطط لها عادة وتنفذها شبكات دولية كجرائم المخدرات والتزييف والقمار والاتجار بالرقيق الابيض وغيرها من الجرائم المشابهة. 4- معهد الشرطة: ويضم جميع مدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها. 5- قوى الطوارىء: وهي تشكل الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن الهامة في المناطق اللبنانية كافة. 6- شرطة اقليمية: وتضم جميع وحدات الشرطة في المحافظة باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا بحكم تنظيم الاجهزة التابعة لها بأحد هذه الاجهزة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/15/