Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 150

المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 150

مادة 150: 1- يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار. عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء او للافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة السابقة على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة نفسها. 2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا, ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من وزير الداخلية. 3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء برأي اطباء اختصاصيين.

المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/150/