Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 152

المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 152

مادة 152 لا يجوز لرجال الشرطة ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من قادة الاجهزة المختصين. اما رخصة الزواج من اجنبية فيعطيها وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 152 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/152/