Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 167

المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 167

مادة 167: خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن: 1- تطويع رجال الشرطة من مختلف الرتب 2- اعادة رجال الشرطة السابقين الى الخدمة. 3- ترقيات رجال الشرطة على اختلاف رتبهم. 4- الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/167/