المادة 211
مادة 211: يحق لرجال الشرطة ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 211: يحق لرجال الشرطة ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/211/