المادة 217
مادة 217: لا يجوز لرجال الشرطة في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 217: لا يجوز لرجال الشرطة في غير الحالات التي نص عنها القانون ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية.
المادة 217 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/217/