Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يلحق بالمجلس المركزي امانة دائمة تسند رئاستها الى امين سر المجلس يساعده عدد من موظفي الاجهزة الممثلة في المجلس . يحدد عديد الامانة ويسمى موظفوها بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المختص اذا كان صاحب العلاقة غير تابع لوزارة الداخلية.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/25/