المادة 3
مادة 3: تخضع قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية, الا انها تعمل بحكم مهامها في المجالات العائدة لمختلف الوزارات وفقا للاصول المحددة في الكتاب الثالث من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تخضع قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية, الا انها تعمل بحكم مهامها في المجالات العائدة لمختلف الوزارات وفقا للاصول المحددة في الكتاب الثالث من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/3/