المادة 41
مادة 41: يثبت الشرطي المتمرن بصفة شرطي عند اختتام دورة التنشئة في معهد الشرطة وذلك بقرار من المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: يثبت الشرطي المتمرن بصفة شرطي عند اختتام دورة التنشئة في معهد الشرطة وذلك بقرار من المدير العام اذا لم يفسخ عقد تطوعه من اجل احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 40 السابقة.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/41/