Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: 1- لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. 2- عند تساوي الرتبة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. 3- اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لهذه الرتبة. 4- عند تساوي القدم بين ملازمين احدهما من الصف والاخر متخرج من المدرسة الحربية فالامرة للاقدم في الخدمة. 5- عند تساوي الرتبة بين الضباط الاحتياطيين وضباط الخدمة الفعلية يعود حق الامرة لضباط الخدمة الفعلية.

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/66/