Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه مستقيلا ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:

- الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متقاعدا, في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام.

- الى المحاكم العسكرية اذا كان من العاملين في القطاع الخاص .

- تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلا من وظيفته او عمله السابق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 119 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/119/