Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - سنويا وفي حدود الاعتمادات المرصدة ما يلي:

1 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة العسكرية في ضوء النقص الحاصل في العديد.

2 - عدد المجندين الواجب دعوتهم سنويا الى الخدمة في ضوء حاجة الوزارات المعينة.

3 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة الانمائية في ضوء مخططات الوزارات المعنية وحاجاتها.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/128/