المادة 13
تعتبر حدود المحافظات حدودا للمناطق العسكرية.
اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب 1967 فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر حدود المحافظات حدودا للمناطق العسكرية.
اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب 1967 فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/13/