Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

حق الامرة للرتباء والافراد:

1 - لكل من الرتباء حق الامرة على من دونه رتبة واذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة, وعند تساوي القدم في الترقية لرتبة عريف اول فالامرة للاقدم في الترقية لرتبة عريف .

2 - للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه الترقية وفي حال تساوي القدم في الترقية لعريف فالامرة للاقدم في الترقية لجندي اول والا فالاقدم في الخدمة.

3 - عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين والمتطوعين فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/37/