المادة 50
رتبة الضابط ملك له فلا يفقدها ولا تنتزع منه الا في الحالات المنصوص عنها قانونا.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رتبة الضابط ملك له فلا يفقدها ولا تنتزع منه الا في الحالات المنصوص عنها قانونا.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/50/