المادة 52
يقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/52/