Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

التعويضات اثناء حالة الطوارىء او الحرب:

في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب يعطى المتطوع تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب :

1 - في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء العامة او حالة الحرب , وتطبق هذه الفقرة على جميع المتطوعين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية.

2 - في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض للمتطوع الموجود في هذه المنطقة.

3 - يعطى التعويض نفسه للاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة.

4 - يعطى التعويض نفسه للمدنيين وللمتطوعين التابعين لوزارة الدفاع الوطني في حالة حجزهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/78/