Read this page in English
النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: 1 - يجوز عند الاقتضاء ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد موظفي السلك الخارجي من الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب سفير دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. 2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 16 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/16/