المادة 28
مادة 28: اذا كلف موظف السلك الخارجي الموجود في الادارة المركزية بمهمة في احدى البعثات لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر فلا يجوز نقله الى الخارج الا بعد انقضاء مدة مماثلة اضافية على فترة عمله في الادارة المركزية.
نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى
المادة 28 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 28: اذا كلف موظف السلك الخارجي الموجود في الادارة المركزية بمهمة في احدى البعثات لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر فلا يجوز نقله الى الخارج الا بعد انقضاء مدة مماثلة اضافية على فترة عمله في الادارة المركزية.
المادة 28 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/28/