المادة 52
مادة 52: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تأتلف مع مضمونه.
نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى
المادة 52 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 52: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 52 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/52/