Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يمكن خلال مهلة اقصاها تاريخ نشر موازنة عام 1984 , فتح اعتمادات في موازنة وزارة الزراعة بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة, لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي وتأمين الموارد اللازمة لتغطية هذه الاعتمادات .

لوزير الزراعة تكليف عدد من الموظفين في الوزارة تنفيذ المهمات المتعلقة بتصفية حقوق وموجبات المؤسسات العامة المدموجة بالوزارة في ضوء النصوص القانونية التي كانت تطبقها هذه المؤسسات وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244659/article/30/