المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10939 تاريخ 15/09/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10939 تاريخ 15/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10939 تاريخ 15/09/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/244664/article/4/