Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافا لاحكام المادة 8 وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بامر من وزير الانباء وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من(25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية وتمنع عنه الرخصة مدة سنة. ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص .

المادة 12 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/12/