Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: ان الاشتراك في المطبوعة الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا الا اذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر احد على اعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفوا.

المادة 32 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/32/