Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال مسبقا رخصة من وزير الانباء وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى ان يستحصل على رخصة. وفي حال الاستمرار في العمل بدون الاستحصال على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر ويمكن ايضا توقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية. على وزير الانباء ان يبت بطلب الرخصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 46 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/46/