Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

مادة 54: على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزارة الانباء نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية او شبه الدورية, حال نشرها. تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الانباء والاخرى في المكتبة الوطنية, واذا كان للمطبوعة صبغة سياسية فترسل نسخة ثالثة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم وعلى القطع الموسيقية.

المادة 54 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/54/