Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية او شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 55 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/55/