المادة 58
مادة 58: على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الانباء تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر
قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل
المادة 58 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 58: على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الانباء تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر
المادة 58 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/58/