Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

مادة 59: على وكالات الانباء المحلية والاجنبية التي تعمل حاليا في لبنان ان تتقيد باحكام المادتين 7 و12 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في مهلة شهر من تاريخ نشره. لا يرخص بانشاء وكالات انباء جديدة الا ضمن الشروط العامة المنصوص عليها للمطبوعات الدورية في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 59 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/59/