Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 106

المادة 106 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 106

مادة 106: لا يعمل بالقرارات التي يصدرها رئيس البلدية الا بعد نشرها والاعلان عنها اذا كان لها صفة عامة وبعد تبليغها لذوي العلاقة في الاحوال الاخرى ويثبت النشر بمقتضى تصريح من رئيس البلدية. اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه وان لم يكن هناك من وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والتبليغات بتواريخها في سجل خاص .

المادة 106 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/106/