Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 108

المادة 108 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 108

مادة 108: كل بلدية يجوز ان يكون لديها حراس وجلاوزة ومراقبو صحة يعينهم رئيس البلدية انما يجب ان يصدق المحافظ على تعيينهم وان يخولهم السلطة اللازمة وعليه في خلال شهر ان يبلغ موافقته على تعيينهم او عدم موافقته عليه ويجب على حاكم صلح المنطقة ان يحلف الحراس والجلاوزة ومراقبي الصحة يمين الامانة. على هؤلاء المأمورين ان يتداركوا المخالفات البلدية وان ينظموا المحاضر بمرتكبيها.

المادة 108 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/108/