المادة 12
مادة 12: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر المعروف باقتراع القائمة السري طبقا للشروط المعينة في المواد التالية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 12 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 12: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر المعروف باقتراع القائمة السري طبقا للشروط المعينة في المواد التالية.
المادة 12 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/12/